الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

167

كفاية الأصول ( فارسى )

إن قلت : وجه ذلك هو لزوم التصرف فى ظهور الجملة الشرطية ، لعدم امكان الاخذ بظهورها ، حيث أن قضيته اجتماع الحكمين فى الوضوء فى المثال ، كما مرت الاشارة إليه . قلت : نعم ، إذا لم يكن المراد بالجملة - فيما إذا تعدد الشرط كما فى المثال - هو وجوب وضوء مثلا بكل شرط غير ما وجب بالآخر ، و لا ضير فى كون فرد محكوما به حكم فرد آخر أصلا ، كما لا يخفى . إن قلت : نعم ، لو لم يكن تقدير تعدد الفرد على خلاف الاطلاق .